السيد تقي الطباطبائي القمي

259

مباني منهاج الصالحين

الأول يقسط الدين عليهما ( 1 ) وعلى الثاني يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي وعليه فإذا أبرأ المضمون له ذمة أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الاخر ( 2 ) . [ مسألة 14 : إذا كان مديونا لشخصين صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين ] ( مسألة 14 ) : إذا كان مديونا لشخصين صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين . وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد فضمن عنهما شخص